وأقل الطهر بين الحيضتين  ثلاثة عشر يوما ،  وعنه  خمسة عشر ( و ) وقيل عليهما : وليلة ،  وعنه  لا توقيت فيه ، كأكثره ،  وعنه  إلا في العدة ، وأقل زمن الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ، ذكره صاحب المحرر ، وجزم به  القاضي  ، وغيره ، نقل أبو بكر  هي طاهر إذا رأت البياض ، وذكر شيخنا  أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة ،  وعنه  أقله ساعة ،  وعنه  يوم ، اختاره  الشيخ  ، وقال إلا أن ترى ما يدل عليه . 
				
						
						
