[ ص: 272 ] فصل 
من صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه  صح ، ويحرم بلا إذنه ، كتضرره أو أرضه ،  وعنه    : لا ، قيل : لضرورة ، وقيل : حاجة  [ ص: 273 ] ولو مع ، حفر ( م 8 ) وأطلقهما  ابن عقيل  في حفر بئر أو إجراء نهر أو قناة ، نقل أبو الصقر    : إذا أساح عينا تحت أرض فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار  فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة ، وفيه حديث [ عن ] النبي صلى الله عليه وسلم { لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره   } هذا للجار القريب لا يمنع ، ومتى صالحه بعوض فإن كان مع بقاء ملكه عليها فإجارة ، وإلا فبيع ، ولا يعتبر بيان عمقه ، ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية ، وماء مطر برؤية ما يزول عنه الماء أو مساحته ، ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماء لا قدر المدة ، للحاجة ، كالنكاح . 
     	
		 [ ص: 273 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					