( م 3 ) والرشد إصلاح المال ، وقال  ابن عقيل    : والدين ، وهو الأليق بمذهبنا ، قال في التلخيص ونص عليه وقيل : ودواما ، وهو أن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ، ولا يصرفه في حرام أو غير فائدة ، قال  ابن عقيل  وجماعة : ظاهر كلام  أحمد  أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام ، لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] { لو أن الدنيا لقمة فوضعها الرجل في في أخيه لم يكن إسرافا   } قال في النهاية : أو صدقة تضر بعياله ، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه عائلته وقال شيخنا    : أو مباح قدرا زائدا على المصلحة . 
وقال  القاضي    : يجب إنكار صرفه في المحرم ، فإن أسرف في إنفاقه في الملاذ أو الشهوات فإن لم يخف الفقر لم يكن مسرفا ، وإلا فهو من السرف المنهي عنه ،  [ ص: 315 ] قال ابن الجوزي    : في التبذير  قولان : أحدهما أنه إنفاق المال في غير حق ، قاله  ابن مسعود   وابن عباس   ومجاهد    . قال  الزجاج    : في غير طاعة ، والثاني الإسراف المتلف للمال { إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين    } لأنهم يوافقونهم فيما يدعونهم إليه ويشاركونهم في معصية الله { وكان الشيطان لربه كفورا    } أي جاحدا لنعمه ، قال : وهذا يتضمن أن المسرف كفور للنعمة : ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ، قال  أحمد  إذا أنس منه رشدا أعطاه [ ماله ] وإلا لم يعطه . ذكره أبو يعلى الصغير  قول الجماعة ، وأن الغلام بالبلوغ يملك النكاح لنفسه ، ونقل البغوي  أن وصيا سأله أن اليتيم يريد ماله وهو مفسد ورفعني إلى الوالي    [ وأبلغ ] قال : إن لم تقدر له على حيلة فأعطه . وزمن الاختبار قبل البلوغ ، وقيل : لا ، للجارية ، لنقص خبرتها بالخفر ،  وعنه    : بعده ، فيهما ، وبيع الاختبار وشراؤه صحيح : . 
     	
		 [ ص: 314 ] 
 
				
 
						 
						

 
					 
					