وقال شيخنا  لو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل  وجب إنفاذه ، كحاكم فاسق حكم بعدل وكصحة وصية الفاسق بثلثه ( ع ) ثم حاكم ، ومرادهم فيه الصفات  [ ص: 317 ] المعتبرة وإلا أمين يقوم به ، اختاره شيخنا    [ رحمه الله ] وقال في حاكم عاجز كالعدم ، نقل  ابن الحكم  فيمن عنده مال يطالبه الورثة : فيخاف من أمره : ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه ؟ قال : أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا ، ترجمه  الخلال    : الرجل بيده مال فيموت وله أولاد صغار . ونقل أبو طالب    : إن كان القاضي جهميا زوج والي البلد ، ونقل مهنا  إن مات المودع وله صبي فكأنه أوسع أن يدفع المستودع إلى رجل مستور ينفق عليه ، وقاله الحارثي  ، وحمله  القاضي  على عدم الحاكم ، ونقل أبو داود    : لا يرد على المرأة شيئا تعطى نصيبها ، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به ، فظاهره حاكم أو غيره ، ونقل أيضا فيمن عليه مال فادعى رجل أنه قرابته لا يعطيه إلا ببينة ، فقال : لا بينة ، كيف أصنع ؟ قال : إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطه ، قال : لا قاضي لنا ، قال : إن لم تخف تبعة من وارث فتصدق [ به ] . وسأله  الأثرم  عمن له على رجل شيء فمات وله ورثة  [ ص: 318 ] صغار كيف أصنع فقال : إن كان لهم وصي . فإن لم يكن إن كانت لهم أم مشفقة دفع إليها . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					