وإن قال : أجب خصمي  [ ص: 350 ] عني  ، احتمل كخصومة ، واحتمل بطلانها ( م 18 ) ولا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة ، قاله في الفنون ، فظاهره : يصح إذا لم يعلم ، فلو ظن ظلمه جاز ، ويتوجه المنع ، ومع الشك يتوجه احتمالان ، ولعل الجواز أولى ، كالظن ، فإن الجواز فيه ظاهر وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة . 
وقال  القاضي  في قوله تعالى { ولا تكن للخائنين خصيما    } تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره ، وكذا في المغني في الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق المدعي ، فلا يحل دعوى ما لم يعلم ثبوته . وجزم ابن البنا  في تعليقه أنه وكيل في القبض ، لأنه مأمور بقطع الخصومة ، ولا تنقطع إلا به . 
     	
		 [ ص: 350 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					