ويجوز توكيله بجعل معلوم أياما معلومة ، أو يعطيه من الألف شيئا معلوما ، لا من كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه ، في ظاهر كلامه ، وله أجر مثله وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من معين ففي الصحة خلاف ( م 41 ) وبعه بكذا  [ ص: 373 ] فما زاد لك ، قال  أحمد    : هل هذا إلا كالمضاربة ، واحتج  أحمد  بأنه يروى عن  ابن عباس    [ رضي الله عنهما ] ويستحقه ببيعه نسيئة إن صح ، وهل يستحقه قبل تسليم ثمنه ؟ يتوجه الخلاف . 
وفي المغني : يستحقه ما لم يشترطه عليه ( م 42 ) ويفسد بجعل مجهول ، ويصح تصرفه بالإذن بأجرة مثله . 
     	
		 [ ص: 372 ] 
				
						
						
