ولو اشترى خمرا جاهلا  ضمن ، ونقله ابن منصور  ،  [ ص: 383 ] ولا يملك دفعه مضاربة ، نقله الجماعة ، وفيه تخريج من توكيله ، ولا أجرة للثاني على ربه ،  وعنه    : بلى ، وقيل : على الأول مع جهله ، كدفع غاصب وإن مع علمه لا شيء له ، وربحه لربه ، وذكره جماعة إن تعذر رده ، إن كان شراؤه بعين المال ، وذكروا وجها : إن كان في ذمته أنه للثاني ، ولا خلطة بغيره ،  وعنه    : يجوز بمال نفسه ، نقله ابن منصور  ومهنا  ، لأنه مأمور ، فيدخل فيما أذن فيه ، ذكره  القاضي  ، ولا الاستدانة عليه ، في المنصوص ، بأن يشتري بأكثر من المال ، وكذا بثمن ليس معه من جنسه ، وجوزه  الشيخ  ، كشرائه بفضة ومعه ذهب أو عكسه ، ولا أخذ سفتجة به ولا دفعها ، فإن قال : اعمل برأيك ، ورأى مصلحة ، جاز الكل ، فلو كان مضاربا بالنصف فدفعه لآخر بالربع عمل بذلك ، نص عليه ، والأصح : ويجوز أخذ سفتجة . 
وقال في المحرر : والاستدانة وعلى الأصح : والزراعة . 
وقال  ابن عقيل    : وقرضه [ وقيل ] وكذا مكاتبة رقيق وعتقه بمال وتزويجه ، والمذهب : لا ، إلا بإذن ، كتبرع ونحوه ، نقل  حنبل    : يتبرع ببعض الثمن لمصلحة . . 
				
						
						
