ويقبل قول مضارب في أنه ربح أم لا  ، وكذا قدره ، نقله ابن منصور  ، وذكر الحلواني  فيه روايات كعوض كتابة ، الثالثة يتحالفان ، وجزم أبو محمد الجوزي  بقول رب المال ، ولو أقر به ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل قوله ، وإن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لم يقبل ، كدعواه اقتراضا تمم به رأس المال بعد إقراره به لرب المال ،  وعنه    : يقبل ، نقل أبو داود  ومهنا    : إذا أقر بربح ثم قال : إنما كنت أعطيك من رأس مالك  ، يصدق ، قال أبو بكر    : وعليه العمل ، وخرج ببينة . ويضمن ثمنا مؤجلا [ مجحودا ] لا بينة به [ لا حالا ] ، ولو قضى بالمضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب  [ ص: 391 ] المال نصف الربح  فنقل  صالح  ، أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلا عليه ، ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط للمضارب ، كقبوله في صفة خروجه عن يده ، ونقل  حنبل  قول مضاربة وأنه [ إن ] جاوز أجرة المثل رجع إليها . 
وقال  ابن عقيل    : إلا ما يتغابن به ، وبينته أولى لأنه خارج ، وقيل عكسه ، ونقل مهنا  فيمن قال : دفعته مضاربة ، قال : قرضا ، ولهما بينتان ، فالربح بينهما نصفان ، وهو معنى كلام الأزجي    . 
وقال : وعن  أحمد  في مثل هذا فيمن ادعى ما في كيس وادعى آخر نصفه روايتان ، إحداهما أنه بينهما نصفين ، والثانية لأحدهما ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه . . 
				
						
						
