وعنه    : لا [ ولا ] ضمان في مضاربة فاسدة وإن اشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما    [ أو وعليهما ] ، فإن لم يدخل فيها كسب نادر وغرامة [ كلقطة ] وضمان مال صح ، وإن دخل فشركة مفاوضة فاسدة ، نص عليه ، وأطلق في المحرر إن شرط أن يشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما كشرط فاسد ، كما سبق ، وذكره في الرعاية قولا ، وفي طريقة بعض أصحابنا : شركة المفاوضة أن يقول : أنت شريك لي في كل  [ ص: 404 ] ما يحصل لي بأي جهة كانت من إرث وغيره ، لنا فيها روايتان ، المنصور لا يصح [ وذكر في المحرر أنه كشرط فاسد ] ، وإذا فسد فربح المضاربة للمالك ، وللعامل أجرة مثله ، ولو خسر . وربح شركة عنان ووجوه بقدر ملكيهما ، وأجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية ، ويرجع كل واحد على الآخر في الثلاثة بنصف أجرة عمله ، في الأصح ، وعنه : إن فسد لا بجهالة الربح وجب المسمى ، وذكره شيخنا  ظاهر المذهب ، وأطلق في الترغيب روايتين ، وأوجب شيخنا    [ في الفاسدة ] نصيب المثل ، فيجب من الربح جزء جرت به العادة في مثله ، وأنه قياس مذهب  أحمد  ، لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة ، وإن تعدى ضمن وربحه لربه ، نقله الجماعة ، واحتج بخبر عروة  ، وهو المذهب عند أبي بكر   والشيخ  وغيرهما ، وذكر جماعة : إن اشترى بعين المال ففضولي ، ونقله أبو داود  وهو أظهر ، وذكر بعضهم : إن اشترى في ذمته لرب المال ثم نقده وربح ثم أجازه فله الأجرة ، في رواية ، وإن كان الشراء [ له ] فلا ،  وعنه    : له أجر مثله . 
وفي المغني : ما لم يحط بالربح ، ونقله  صالح  ، وأنه كان يذهب إلى أن الربح لرب المال ، ثم استحسن هذا بعد ،  [ ص: 405 ]  وعنه    : له الأقل أو ما شرطه ،  وعنه    : يتصدقان به ، وذكر شيخنا    : ظاهر المذهب أنه بينهما ، وفي بعض كلامه : إن أجازه بقدر المال والعمل ، وجعل مثله من اتجر بمال الغير أو قام بعين فسخت أو زرع أرضا فتبين هي أو بعضها لغيره أو الفلاح الأول حرثها ، وقال : كذا جعله  عمر  لما أقرض  أبو موسى  لابنه وأخذه من بيت المال . وفي الموجز فيمن اتجر بمال غيره مع الربح : وله أجرة مثله ،  وعنه    : يتصدق به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					