[ ص: 406 ] يعتبر كون العاقد جائز التصرف ، وتصح بلفظهما  ، ومعناه على كل شجر معلوم له ثمر مأكول . 
وقال  الشيخ    : مقصود لا كصنوبر ، وقال : أو يقصد ورقه أو زهره ، بجزء مشاع معلوم من ثمره ،  وعنه    : على نخل وكرم فقط ، وعلى الأصح : وعلى ثمر بدا ولم يكمل بجزء منه . ومثله مزارعة ، والمنصوص وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من ثمره ، وظاهر نصه : وبجزء منه ومنهما ، كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبة ، واختاره  أبو حفص العكبري   والقاضي  في تعليقه ، وشيخنا  ، وذكره ظاهر المذهب وقال : ولو كان مغروسا ولو كان ناظر وقف ، وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة  ، وأن لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط ، والحكم به من جهة عوض المثل ولو لم يقم بينة ، لأنه الأصل في العقود ، ويتوجه اعتبار بينة ، وقد قال شيخنا  في الفتاوى المصرية : يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكا له ، لكن لا يحكم بالوقف ، حتى يثبت الملك . 
ولو عملا في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره  صح ، وقيل : لا ، كمساقاة أحدهما الآخر بنصفه ففي أجرته احتمالان ( م 1 ) . 
     	
		 [ ص: 406 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					