وإن كان من أحدهما الماء فقط  فروايتان ( م 8 ) ، واحتج للمنع بالنهي عن بيع الماء ، فدل على أنه إن جوزه جاز بيعه ، ونقل الأكثر الجواز ، منهم حرب  ، وسأله : من له شرب في قناة هل يبيع ذلك الماء ؟  فلم يرخص فيه ، وقال : لا يعجبني ، واحتج { بالنهي عن بيع الماء   } ، وهي كمساقاة . 
     	
		 [ ص: 412 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					