وفي إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها  روايتان ( م 13 )  وعنه    : يكره ، وحمل  القاضي  الجواز على الذمة ، والمنع على أنه  [ ص: 418 ] منه ، ويجوز بغير جنسه ،  وعنه    : ربما تهيبته ولا يكره بنقد وعرض ، ويجوز بجزء مشاع من الخارج  ، نص عليه ، اختاره الأكثر ،  وعنه    : لا ، اختاره  أبو الخطاب   والشيخ  ،  وعنه    : يكره ، فإن صح إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل ، فيجب القسط المسمى فيه ، وإن فسدت وسميت إجارة فأجر المثل ، وقيل : قسط المثل ، واختاره شيخنا  ، وسأله ابن منصور    : يشرط على الأكار أن يعمل له في غير الحرث ؟  قال : لا يجوز . وسأله  الأثرم    : يشارطه على كراء البيوت وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكار من قبل نفسه هل يطيب لرب الأرض ما عمله ؟ قال : إذا شرط فأرجو أن لا بأس ، قال شيخنا    : لا يجوز أن يشرط عليه شيئا مأكولا ولا غيره . 
وقال فيما  [ ص: 419 ] يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع : والعشر والدياسة ونحو ذلك إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت بمقدار فأخذ قدره فلا بأس ، قال : وهديته له إنما هي بسبب الإقطاع ، فينبغي أن يحسبها مما له عنده أو لا يأخذها ، وما سقط من حب وقت حصاد فنبت عاما آخر فلرب الأرض ، نص عليه . 
وفي المبهج وجه : لهما ، وفي الرعاية : لرب الأرض مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا ، وقيل : له حكم عارية ، وقيل حكم غصب ، وكذا نص فيمن باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا  فلرب الأرض . 
وفي المستوعب : لو أعاره أرضا بيضاء ليجعل بها شوكا أو دواب فتناثر بها حب أو نوى  فلمستعير ، وللمعير إجباره على قلعه [ بدفع القيمة ] لنص  أحمد  على ذلك في الغاصب . واللقاط مباح  ، قال في الرعاية : ويحرم منعه ، نقل المروذي    : إنما هو بمنزلة المباح ، ونقل حرب  فيمن حصد زرعه فسقط سنبل فلقطه قوم  ، يقاسمهم ؟ قال : سبحان الله لا ، ونقل  حنبل  إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما يصير له  لقوله { وآتوا حقه    } والحصاد أن لا يمنع الرجل ، ويكون ذلك بعلم صاحب الزرع ، ونقل أيضا : لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه  ، وقال : لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلأ وشوكا ، لإباحته ظاهرا وعرفا وعادة [ والله تعالى أعلم ] 
     	
		 [ ص: 417 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					