[ ص: 427 ] ما حرم بيعه فإجارته مثله  ، إلا الحر والحرة ، ويصرف بصره في النظر ، نص عليه ، والوقف وأم الولد ، ولا ينعقد إلا على نفع مباح لغير ضرورة مقدور عليه يستوفى دون الأجزاء ، كإجارة دار يجعلها مسجدا أو كتاب للنظر  ، وفي المصحف  الخلاف ، وفي الموجز روايتان ( م 6 ) [ وحلي    ] وذكر جماعة فيه : يكره بجنسه ،  وعنه    : لا يصح ، وقيل له : فثوب يلبسه  ؟ قال : لا بأس به ، لأنه لا ينقص ، وحيوان ، وقيل : حتى كلب لصيد وحراسة  ، وشجر لنشر ثياب وقعود بظله  ، وبقر لحمل وركوب وغنم لدياس زرع ، وبيت في دار ولو أهمل استطراقه ، وآدمي لقود أو إراقة خمر ،  وعنه    : يكره فيها ، ويحرم حملها لشرب ، على الأصح ، ومثلها ميتة لطرح أو أكل . 
     	
		 [ ص: 427 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					