وإن صبغ ثوبا فشريكان بقدر قيمتهما وزيادة [ ص: 507 ] قيمة أحدهما لمالكه ، والنقص على الغاصب ، ويمنع طالب قلع الصبغ منهما ، وقيل : لا ، مع ضمانه النقص ، وعنه : لا يضمنه رب الثوب ، كبناء ، ويلزمه قبول الصبغ هبة ، كنسج غزل ، وقيل : لا ، كمسامير سمر بها بابا ، في الأصح ، ويضمن مكيلا أو موزونا تلف أو أتلفه بمثله ، وعنه : بقيمته ، ذكره القاضي ، وذكر أيضا القيمة في نقرة وسبيكة وعنب ورطب ، كما فيه صناعة مباحة لا محرمة ، فإن تعذر فبقيمة مثله يوم تعذر ، وعنه : يوم غصبه ، وقيل : أكثرهما إليه ، وعنه : يوم تلفه وعنه : يوم قبض بدله ، وقيل : أكثرهما ، وعنه : يوم المحاكمة ، وإن غرمها ثم قدر علي المثل لم يرد القيمة ، في الأصح ، ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه ، نقله الجماعة ، عنه : يوم غصبه ، وعنه : أكثرهما وعنه : في مغصوب بمثله .
وقاله ابن أبي موسى [ ذكر جماعة ] واختاره شيخنا واحتج بعموم قوله { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا } وعنه : ومع قيمته ، وعنه : غير حيوان بمثله ، ذكره جماعة وعنه : لا يبلغ بقيمة رقيق [ يوم ] أتلفه دية حر وفي الواضح والموجز : فينقص عنه عشرة دراهم .
وفي الانتصار والمفردات : لو حكم حاكم بغير المثل في المثلي وبغير القيمة في المقوم ، لم ينفذ حكمه ، ولم يلزمه قبوله ، ونقل [ ص: 508 ] ابن منصور فيمن كسر خلخالا يصلحه ويعتبر القيمة ببلد غصبه ، وعنه : تلفه من غالبه ، وجزم به في الكافي ، لأنه موضع الضمان .


