[ ص: 515 ] فصل 
من أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه  ضمنه ، فإن أكره فقيل : يضمن مكرهه ، كدفعه مكرها ، لأنه ليس إتلافا ، وقيل : المكره كمضطر ( م 24 ) ويرجع في الأصح مع جهله ، وقيل : وعلمه ، لإباحة إتلافه ووجوبه ، بخلاف قتل ، ولم يختره ، بخلاف مضطر ، وهل لربه طلب مكرهه ؟ فيه وجهان ( م 25 ) فإن طالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه وقيل : الضمان بينهما ، ولا ضمان مع إذنه ، وعين  ابن عقيل  الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح ، وقال في الفنون في المجلد التاسع عشر  [ ص: 516 ] محتجا على أن حرمة الحيوان آكد من المال : لو أذن في قتل عبده فقتله  لزمته كفارة لله تعالى وأثم ، ولو أذن في إتلاف ماله  سقط الضمان والمأثم ولا كفارة ، وقال بعد هذا بنحو نصف كراسة في أثناء كلام : يمنع من تصنيع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه محل وفاق ، وسبق أنه يحرم في الأشهر دفن شيء مع الكفن    . 
     	
		 [ ص: 515 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					