[ ص: 529 ] باب الشفعة تثبت بملك الرقبة  
لا المنفعة ، كنصف دار موصى بها بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصى له ، وذكر شيخنا  وجها فيمن اكترى نصف حانوت جاره : للمكتري الأول الشفعة من الثاني  ويعتبر ثبوته ، فلا تكفي اليد وسبقه ، وتثبت لشريك حتى مكاتب  ، وقيل : وموقوف عليه إن ملكه ، واختاره في الترغيب : وإن قلنا القسمة إفراز وجبت هي والقسمة بينهما ، فعلى هذا : الأصح يؤخذ بها موقوف جاز بيعه ، وإنما تثبت في عقار تجب قسمته  ،  وعنه    : أو لا ، اختاره  ابن عقيل  وأبو محمد الجوزي  وشيخنا  ، وعنه : وغيره ، إلا في منقول ينقسم ، فعلى الأول يؤخذ غرس وبناء تبعا ، وقيل : وزرع وثمرة ، وقيد  الشيخ  الثمرة بالظاهرة وأن غيرها يدخل تبعا ، مع أنه قال في المغني : إن اشتراه وفيه طلع لم يؤبر فأبره  لم يأخذ الثمرة بل الأرض والنخل بحصته كشقص وسيف ، وكذا ذكر غيره إذا لم يدخل أخذ الأصل بحصته ، وقيل : وتثبت لجار  ، وحكاه القاضي يعقوب  في التبصرة رواية ، واختاره شيخنا  مع الشركة في الطريق ، وسأله أبو طالب    : الشفعة لمن  هي ؟ قال : إذا كان طريقهما واحدا شركا لم يقتسموا فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					