[ ولو ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان    ( م 8 ) وفي مختصر  ابن رزين    ] يأخذه بثمنه ، فلو أعسر به وثق ، ويأخذ مليء أو من كفله مليء بمؤجل إلى أجل  ، نص عليه وإن حل بموت شفيع أو مشتر  فعلى الميت ، وإن مضى ثم علم فكحال ويملكه بمطالبته ،  [ ص: 535 ] وقيل : وقبضه . 
وقال  الشيخ    : بلفظ يقتضي أخذه ، واعتبر  ابن عقيل  الحكم تارة ودفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه ، ثم إن عجز فسخ ، وقيل : حاكم ، وقيل : بان بطلانه ، ولا يعتبر رؤيته قبل تملكه إن صح بيع غائب    . 
وفي الرعاية : الأصح له التصرف فيه قبل قبضه وتملكه ، وفي الترغيب : له حبسه على ثمنه ، لأن الشفعة قهري ، والبيع عن رضى ، وتخالفه أيضا في خيار شرط ، وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد [ أن ] نملكه ، ليعود تصرفه قبل قبضه بعد تملكه كإرث ، وكذا اعتبار رؤية شقص ، نظر إلى كونه قهريا أو بيعا ، ويتخرج في الكل كذلك نظرا إلى الجهتين ، فإن أبي مشتر قبضه من بائع  أجبر . 
وقال  أبو الخطاب    : قياس المذهب يأخذه شفيع من بائع ، ولو أقر البائع وحده بالبيع وجبت  [ ص: 536 ] بما قال البائع ، كما لو اختلفا في ثمنه وتحالفا ، وعهدته عليه ، وفي غيرها [ على ] مشتر ، وقيل : لا شفعة . 
     	
		
				
						
						
