[ ص: 565 ] يحرم التقاط ممتنع عن سبع صغير ، كإبل وبقر  ، نص عليهما ، وبغال وكلب وظباء وطير وحمر أهلية ، وخالف  الشيخ  فيها وفي طير مستوحشة ويضمنه ، كغاصب ، ونصه وقاله أبو بكر    : يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين ، للخبر ، ويبرأ بدفعه إلى نائب إمام أو بأمره برده مكانه ، كجائز التقاطه ، وقيل : أو لم يأمره ، وإن أنفق على أنه ملكه لم يرجع ، لتعديه ، ذكره في المنتخب ، ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا  إلا بتسليمه له ، ولنائب إمام أخذه للحفظ ، ولا يلزمه تعريفه ، ولا تكفي فيه الصفة ، ذكره  الشيخ  ، واختار  الشيخ    : ولغيره بموضع مخوف ، وله التقاط غيره من حيوان وغيره ممتنع بنفسه ، كخشبة كبيرة ،  وعنه    : ونحو شاة ،  وعنه  وعرض ذكرها أبو الفرج  إذا أمن نفسه وقوي  [ ص: 566 ] عليه ، وإلا فكغاصب ، والأفضل تركه ، وقيل عكسه بمضيعة ، وخرج وجوبه إذن ، ونقل  حنبل    : لا يعرض لها ،  ولأحمد  من حديث  أبي ذر    { ولا تسألن أحدا شيئا ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين   } ويفعل الحظ لمالكه ، وله أكل حيوان وما يخشى فساده بقيمته ، قاله أصحابنا . 
وفي المغني يقتضي قول أصحابنا لا يملك عرض فلا يأكل ، وله بيعه وحفظ ثمنه ، وهو كلقطة ، ولم يذكر الأكثر تعريفه ،  وعنه    : يبيع كبيرا حاكم ،  وعنه    : مع وجوده وفي الترغيب : ولا يبيع بعض حيوان  ،  [ ص: 567 ] وأفتى  أبو الخطاب  وابن الزاغوني  بأكله بمضيعة بشرط ضمانه ، وإلا لم يجز تعجيل ذبحه لأنه يطلب . 
وقال أبو الحسين   وابن عقيل    : لا يتصرف قبل الحول في شاة  ونحوها بأكل وغيره ، رواية واحدة ، ونقل أبو طالب    : يعرف الشاة ، وذكره أبو بكر  وغيره ، ويرجع بنحو نفقته بنيته على الأصح ، قال في المغني : نص عليه فيمن عنده طائر يرجع بعلفه ما لم يكن متطوعا . 
وقال أبو بكر    : هذا مع ترك التعدي ، فإن تعدى لم يحتسب له ، ويلزمه تعريف الجميع  ، نص عليه ، نهارا [ حولا ] متواليا في أسبوع . 
وفي الترغيب وغيره : ثم مرة كل أسبوع في شهر ، ثم مرة في كل شهر ، وقيل : على العادة على الفور بالنداء وأجرته عليه نص عليه وقيل : من ربها ، وعند الحلواني  وابنه : منها ، كما لو رأى تجفيف عنب ونحوه واحتاج غرامة ، وقيل : منها إن لم يملك ، وذكره في الفنون ظاهر كلام أصحابنا ، في مجامع الناس ، ويكره في مسجد . 
وفي عيون المسائل : لا يجوز ، واحتج بقوله عليه السلام للرجل { لا ردها الله عليك   } وقاله  ابن بطة  في إنشادها ، ولا يصفه بل : من ضاع منه نفقة أو شيء ، وقيل : لقطة صحراء بقرية    . 
     	
		 [ ص: 565 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					