[ ص: 570 ] لقطة فاسق  كعدل ، وقيل : يضم إليه ، وكذا ذمي ، وقيل : تدفع لعدل ، كتعذر حفظها منه ، وإذا عرف ولي سفيه وصبي وفي المنتخب والتبصرة والترغيب : ومجنون ما التقطوه ملكوه ، ويلزم الولي حفظها وتعريفها وإن تلف بيد أحدهم وفرط ضمن ، نص عليه في صبي كإتلافه ، وكعبد . 
وفي المنتخب وغيره : لا ، ومكاتب كحر ، ولقطة معتق بعضه  بينهما ، وقيل : تدخل هي وكسب نادر كهدية في مهايأة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					