ومن أقام بينة بمجهول نسبه بأنه له أو أنه ولد أمته  وقالت في ملكه وقيل أو لا فهو له ، وكذا إن ادعى رقه وهو طفل أو مجنون ليس بيد غيره بل يده وليس واجده  ، فهو له ، ولو أنكر بعد بلوغه ولو ادعى أجنبي نسبه  ثبت مع بقاء ملك سيده ولو مع بينة بنسبه ، قال في الترغيب وغيره : إلا أن يكون مدعيه امرأة فتثبت  [ ص: 579 ] حريته ، وإن كان رجلا غريبا فروايتان ، وفي مميز وجهان ، مأخذهما صحة إسلامه ( م 8 و 9 ) وإن أنكر بالغا عاقلا فلا ولو عاد أقر . 
     	
		 [ ص: 579 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					