وفي الترغيب : إذا رأينا عبدا بيد رجل فادعى أنه حر الأصل  قبل ، أما مع سكوته فيجوز ،  [ ص: 580 ] ويحتمل أن لا يجوز حتى يسأله فيقر ، وإن لم يسبق مناف قبل ، وقيل في لقيط لا ، اختاره  الشيخ  ، وإن كان تصرف ببيع ونكاح وغيره لم يقبل ،  وعنه    : بلى ،  وعنه    : فيما عليه ، ومتى كذبه مدع سقط ، ثم في صحة إقراره في حق نفسه لآخر وجهان ( م 10 ) وإن بلغ فقال : إنه كافر ، فمرتد ، وقيل : يقر بجزية أو يلحق بمأمنه ، والله أعلم . 
     	
		 [ ص: 580 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					