ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا  ، وأن يعمل ما يقدر عليه من عمل واجب . 
وفي الأحكام السلطانية ولاية الإمامة طريقها الأولى لا الواجب ، بخلاف ولاية القضاء والنقابة ، لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلي فيهم صح ، ولأن الجماعة في الصلاة سنة عند كثير ، ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية وهي الجوامع إلا من ولاه السلطان  ، لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه . 
وفي الرعاية : إن رضوا بغيره بلا عذر كره وصح في المذهب ، قال  القاضي    : وإن غاب من ولاه فنائبه أحق ، ثم من رضيه أهل المسجد ، لتعذر إذنه ، وتقليد المؤذن إلى هذا الإمام ما لم يصرف عنه ، لأنه من سنة ما ولي القيام به . ويعمل برأيه  [ ص: 598 ] واجتهاده في الصلاة ، لا تجوز معارضته فيه ، وله أن يأخذ المؤذن بهما في الوقت والأذان ، وأقل ما يعتبر في هذا الإمام العدالة والقراءة الواجبة والعلم بأحكام الصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					