قال : ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي  ونحوه لم يصح ، والخلاف في المباح ، كما لو وقف على الأغنياء لا يخرج مثله هنا لأنه بفعل لأنه مباح ، ولا يجوز اعتقاد غير المشروع مشروعا وقربة وطاعة واتخاذه دينا  ، والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها ، قال : ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول  فقد شرط خلاف شرط الله ، كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم ، فكيف إذا شرط أن يختص بالصنف المفضول ؟
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					