وإن كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب الميت منه عن غير ولد لدرجته فهل نصيبه لأهل الوقف أو لبطنه  ؟ وإن كانوا من أهل الوقف ، فيه احتمالات ( م 11 )  [ ص: 611 ] ولا شيء لمن لا يستحق بحال ، وقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده يشمل الأصلي والعائد ، واختار شيخنا  الأصلي ، لأن والديهما لو كانا  [ ص: 612 ] حيين اشتركا في العائد ، فكذا ولدهما 
     	
		
				
						
						
