، وقال  أحمد  في الماء الذي يسقى في السبيل : يجوز للأغنياء [ الشرب ] منه    . قيل  لأحمد    : أوصى بمال في السبيل فدفع إلى قرابة له في الثغر يغزو به ولعل في الثغر أشجع منه ولو لم يكن قريبا لم يعط المال كله أيأخذه  ؟ فلم ير بأخذه بأسا ، قيل له : بعث بمال لقرابة له بالثغر  يغزو به ترى له يرده أو يقبله  ؟ قال : القرابة غير البعيد ، وإذا بعث إليه بمال وقد كان أشرفت نفسه  [ ص: 620 ] فلا بأس برده ، وكأنه اختار رده ، قيل له : أوصى لفلان بكذا يشتري به فرسا يغزو به ويدفع بقيته إليه فغزا ثم مات  ، قال : هو له يورث عنه . وسبيل الخير لمن أخذ من زكاة لحاجة ، ذكره في المجرد . 
وقال  أبو الوفاء    : يعم فيدخل فيه الغارم للإصلاح ، قال : ويجوز لغني قريب ويشمل جمع مذكر سالم كالمسلمين ، وضميره الأنثى ، وقيل : لا ، كعكسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					