ويحرم غرس شجرة في مسجد  ، وتقلع ، قال  أحمد    : غرست بغير حق ، ظالم غرس فيما لا يملك وفي الإرشاد والمبهج : يكره ، وإن وقف وهي فيه وعين مصرفها اتبع وإلا كمنقطع ، وذكر جماعة : في مصالحه ، وإن فضل فلجاره أكلها ، نص عليه ، قال جماعة : ولغيره ، وقيل : للفقير منهم ، وقيل : مطلقا ، وإن بنى أو غرس ناظر في وقف  توجه أنه له إن أشهد ، وإلا للوقف ، ويتوجه في أجنبي : للوقف بنيته . 
وقال شيخنا    : يد الوقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها ، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب ( م 16 ) ويد المستأجر على المنفعة ، فليس له دعوى البناء بلا حجة ، ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك ، وإلا مع بينة باختصاصه ببناء  [ ص: 632 ] ونحوه وتحليته بذهب وفضة ( و  ش    ) وقيل : يكره ، ( و  م    ) ، وللحنفية الكراهة والإباحة والندب ، قالوا : ويضمن متولي الوقف ، واحتجوا بتذهيب الوليد  للكعبة  لما بعث إلى واليها خالد القسري ،  ويحرم حفر بئر فيه  ولا تغطى بالمغتسل ، لأنه للموتى وتطم نقل ذلك المروذي    . 
وفي الرعاية في إحياء الموات أن  أحمد  لم يكره حفرها فيه ثم قال : قلت : بلى إن كره الوضوء فيه . 
     	
		  [ ص: 631 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					