[ ص: 634 ] وتحريم إقامة حد به  وجهان ، وكرهه  أحمد    ( م 20 ) واتخاذه طريقا  [ ص: 635 ] ووضع النعش فيه لا النسخ ، وأومأ إذا لم يتكسب به ، وقاله بعضهم ويتوجه مثله تعليم الكتابة بلا ضرر له . 
وفي النوادر : لا يجوز ، وأفتى في الفنون بإخراجهم ، واستثنى فقيها يدري ما يصان عنه فقيرا ، قال : وقد قال النبي عليه السلام { لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر    } وإنما خصه لسابقته ، وتقدم هذا المعنى ، وقالت  عائشة    : أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب  ، وكان لها حفش في المسجد ، أي بيت صغير ، وكانت تأتينا فتحدث عندنا ، رواه  البخاري  ، نقل  حنبل    : لا أحب أن يضرب فيه أحد ولا يقام [ فيه ] حد ، لعله يكون منه شيء ، ومنع شيخنا  اتخاذه طريقا ، قال : والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكتريه ، كبضاعة لمشتر لا يجوز . قال عبد الله  سألت  أبي  عن الرجل يخيط في المسجد  قال : لا ينبغي له أن يتخذ المسجد معاشا ولا مقيلا ولا مبيتا ، إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة ، وسأله أبو طالب  عن المسجد يكون في طريق قريب  [ ص: 636 ] منه أمر فيه  ؟ قال : لا يتخذ طريقا مثل أهل الكوفة  يمرون فيه ، قلت : فإن كان يوم مطر يمر فيه ؟ قال : إذا كان ضرورة يضطر إليه مثل المطر نعم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					