وفي الغنية : قبل صلاة الجمعة لا يستحب له حضور القاص ، لأن القصص بدعة ، وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يخرجونهم من الجامع إلا أن يكون من أهل المعرفة واليقين فحضور مجلسه أفضل من صلاته . فأما قراءتهم للتوراة ونحوها فنقل ابن هانئ أنه سئل عنه قال : هذه مسألة مسلم ؟ وغضب ، وظاهره الإنكار ، وحرمه ابن بطة والقاضي وذكر [ أن ] ابن هرمز من أصحابنا كان يفعله فأنكر عليه ابن بطة .


