وفي الغنية : قبل صلاة الجمعة لا يستحب له حضور القاص  ، لأن القصص بدعة ، وكان  ابن عمر  وغيره من الصحابة يخرجونهم من الجامع إلا أن يكون من أهل المعرفة واليقين فحضور مجلسه أفضل من صلاته . فأما قراءتهم للتوراة ونحوها فنقل ابن هانئ  أنه سئل عنه قال : هذه مسألة مسلم ؟ وغضب ، وظاهره الإنكار ، وحرمه  ابن بطة   والقاضي  وذكر [ أن ]  ابن هرمز  من أصحابنا كان يفعله فأنكر عليه  ابن بطة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					