ثم يليه وقت المغرب  حتى يغيب الشفق الأحمر ،  وعنه  الأبيض ( و هـ     )  [ ص: 302 ]  وعنه  حضرا ، وعن  أبي حنيفة  أيضا الأحمر ، وقاله صاحباه ، لا بقدر طهر وستر عورة وأذان وإقامة (  م   ش    ) وفي النصيحة للآجري   لها وقت واحد لخبر جبريل  عليه السلام ، وأن من أخر حتى يبدو النجم أخطأ ، ويستحب تعجيلها  ، إلا ليلة المزدلفة  لمحرم قصدها إجماعا . 
وقال في التعليق وغيره : ويكره تأخيرها ، يعني لغير محرم ، واقتصر في الفصول على قوله : الأفضل تعجيلها إلا بمنى    ( بمزدلفة    ) يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء وذلك نسك وفضيلة ، كذا قال ، ونظيره في حمل النهي عن علو الإمام على الكراهة ، لفعله في خبر سهل  ، وكلامهم يقتضي لو دفع عن عرفة  قبل الغروب وحصل بالمزدلفة  وقت الغروب لم يؤخرها ، ويصليها في وقتها وذكره في الخلاف عن الحنفية في فرض الوقت : هل هو الجمعة أو الظهر ؟ ؟ وكلامه يقتضي الموافقة ، وهو واضح ، ولا يكره تسميتها بالعشاء ، وبالمغرب أولى ، وذكر ابن هبيرة  في حديث عبد الله بن المغفل  يكره . 
     	
		 
				
						
						
