وإن وهبه متهب لابنه ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه إن رجع ابنه احتمالان    ( م 11 و 12 ) وفي مختصر  ابن رزين    : يرجع جد ، في وجه ، ورجوعه  [ ص: 651 ] بقوله ، علم الولد أو لا ، ونقل أبو طالب    : لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه ، إذا قبضها أعتقها ، فظاهره اعتبار قبضه وأنه يكفي ، وذكر جماعة في قبضه مع قرينة وجهين وكذا بيعه وعتقه ولا ينفذ ، وليس الوطء بمجرده رجوعا ، وله أن يتملك خلافا  لابن عقيل  من مال ولده مطلقا ، ما لم يضره ، نص عليه ،  وعنه    : ما لم يجحف به ، جزم به في الكافي ، وفيه : وما لم يعطه ولدا آخر ، ونقله الشالنجي  ، واحتج بأنه  [ ص: 652 ] حين أخذه صار له فيعدل بينهما ،  وعنه    : له تملكه كله ، وقيل : بل ما احتاجه ، وسأله ابن منصور  وغيره : يأكل من مال ابنه  ؟ قال : نعم إلا أن يفسده فله القوت ، ولا يصح تصرفه [ فيه ] قبل تملكه ، على الأصح وقال شيخنا    : ويقدح في أهليته لأجل الأذى سيما بالحبس . 
وفي الموجز : لا يملك إحضاره مجلس حكم ، فإن حضر فادعى عليه فأقر أو قامت بينة لم يحبس ، ويملكه بقبضه ، نص عليه ، مع قول أو نية ، ويتوجه : أو قرينة . 
وفي المبهج في تصرفه في غير مكيل وموزون روايتان ، بناء على حصول ملكه قبل قبضه ، ويصح بعده ، ولو أراد أخذه مع غناه  فليس له أن يأبى عليه ، نقل  الأثرم    : ولو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه ، وعلى حديث النبي عليه السلام { أنت ومالك لأبيك   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					