ولا يصح تقديم الوضوء عليه  اختاره الأكثر ، وعنه يصح ( و ) وكذا التيمم ، وقيل : لا يصح ( و  ش    ) فلو كانت على غير المحل فوجهان ( م 16 ) قال شيخنا    : ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة  ولو وقفت على طائفة معينة ، كمدرسة ورباط ،  [ ص: 125 ] ولو في ملكه ، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء ، وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج كسكين داره ، والانتفاع بماعونه ، ولا أجرة في الأصح . قال : وإن كان في دخول أهل الذمة  مطهرة المسلمين  تضييق أو تنجيس ، أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم . قال : وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين ، فليس لهم مزاحمتهم 
     	
		 [ ص: 124 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					