ولو أعتق  [ ص: 677 ] أحدهما بعينه وتساوت قيمتها وخلف ابنين فقال أحدهما : أبي أعتق هذا ، وقال الآخر بل [ أعتق ] هذا  عتق ثلثهما ، ولكل ابن سدس الذي عينه ونصف الآخر ، وكذا لو عين الأصغر عتق أحدهما وأطلقه الأكبر وخرجت القرعة لغير المعين ، ولو خرجت للمعين عتق ثلثاه فقط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					