وللجدة  فأكثر السدس إن تحاذين وإلا فلأقربهن ، ومنصوصه أن البعدى من جهة الأم تشارك القربى من جهة الأب ولا يرث غير ثلاث : أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب ، وإن علون أمومة ، وقيل وأبوة إلا مدلية بغير وارث كأم أبي الأم واختاره شيخنا  ، وترث أم الأب معهما كالعم ،  وعنه    : لا ، فعليها لأم أم مع الأب وأمه السدس وقيل : نصفه معادة ، وترث الجدة بقرابتيها ،  وعنه    : بأقواهما ، فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولديهما وأم أبي أبيه ، وبنت خالته جدته أم أم أم ، وأم أم أب [ والله أعلم ] 
     	
		  [ ص: 9 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					