[ ص: 311 ] وهو أفضل منها في الأصح ، ومن الإمامة على الأصح ( و  ش    ) وله الجمع بينهما ( و ) وذكر  أبو المعالي  أنه أفضل ( و  ش    ) وأن ما صلح له فهو أفضل ، وهما فرض كفاية  للصلوات الخمس والجمعة ، وقيل وفائتة ومنذورة على الرجال ،  وعنه  والرجل حضرا ، وعنه في المصر ، وعنه وسفرا ، وعنه هما سنة ( و ) وفي الروضة هو فرض وهي سنة ، فعلى المذهب وقيل : وعلى أنهما سنة يقاتلون على تركهما ( هـ     ) وعنه يجب للجمعة فقط ، ويكفي مؤذن في المصر ، نص عليه ، وأطلقه جماعة ، وقال جماعة يسمعهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					