وفي المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة ، وقيل يستحب أن يؤذن اثنان  ، ويتوجه احتمال في الفجر فقط ،  كبلال   وابن أم مكتوم  ، ولا يستحب الزيادة عليهما . 
وقال  القاضي  على أربعة ، لفعل  عثمان  إلا من حاجة ، والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ، ويقيم من أذن أولا ، وإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة ، كل واحد في جانب ، أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم ، والمراد بلا حاجة ، فإن تشاحوا أقرع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					