والمشكل نسبه كمفقود  ، ومن قال أحدهما ابني ، ثبت نسب أحدهما ، فيعينه ، فإن مات فوارثه ، فإن تعذر أرى القافة فإن تعذر عتق  [ ص: 39 ] أحدهما بقرعة ولا مدخل للقرعة في النسب ، على ما يأتي ، ولا يرث ولا يوقف ، ويصرف نصيب ابن لبيت المال ، ذكره في المنتخب عن  القاضي  ، وذكر الأزجي  عن  القاضي    : يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت المال ; للعلم باستحقاق أحدهما ، قال الأزجي    : والمذهب الصحيح : لا وقف ; لأن الوقف إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال ( م 5 ) . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					