[ ص: 40 ] باب ميراث الخنثى    . وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة ، فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو ذكر ، نص عليه ، وعكسه أنثى ، وإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما ، فإن استويا فمشكل ، وقيل : لا يعتبر أكثرهما ، ونقل ابن هانئ    : وهو ظاهر كلام أبي الفرج  وغيره ، وقال : هل يعتبر السبق في الانقطاع ؟ فيه روايتان وفي التبصرة : يعتبر أطولهما خروجا ، ونقله أبو طالب    ; لأن بوله يمتد وبولها يسيل ، وقدم  ابن عقيل  الكثرة على السبق . 
وقال هو  والقاضي    : إن خرجا معا حكم للمتأخر ، وفي عيون المسائل : إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم ببلوغه ، لجواز كونه خلقة زائدة ، وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل فبالغ بلا إشكال يأخذ ومن معه اليقين ، ويوقف الباقي حتى يبلغ فيعمل بما ظهر من علامة رجل أو امرأة ، كنبات لحيته أو تفلك ثدييه ، والمنصوص : أو سقوطهما ، وبلوغه بالسن أو الإنبات  ، وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره ، فإن وجد أحدها فوجهان ( م 1 ) وإن  [ ص: 41 ] وجدا من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى وفي البلوغ وجهان ( م 2 ) وقيل : إن اشتهى أنثى فذكر في كل شيء . 
وفي الجامع : لا في إرث ودية ; لأن للغير حقا ، وقيل : أو انتشر بوله على كثيب رمل والعكس بالعكس . 
وقال ابن أبي موسى    : تعد أضلاعه ، فستة عشر أضلاع ذكر ، وسبعة عشر أنثى ، فإن مات أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكرا أو أنثى أخذ نصفه ، وإن ورث بهما فله نصف إرثهما ، كولد الميت معه بنت وابن ، له ثلاثة ، وللابن  [ ص: 42 ] أربعة ، وللبنت سهمان ، وقال الأكثر : تعمل المسألة على أنه ذكر ثم أنثى وتضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا ، واضربها في الحالين ، ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو وفقها ، واجمع ما له منهما إن تماثلتا . 
     	
		  [ ص: 40 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					