، ومن جحد إبانة ادعتها امرأته  لم ترثه إن دامت على قولها ، وإن مات عن زوجات لا يرثه بعضهن لجهل عينها أخرج الوارثات بالقرعة ، ولو قتلها في مرضه ثم مات لم ترثه ، لخروجها  [ ص: 49 ] من حيز التملك والتمليك ، ذكره  ابن عقيل  وغيره ، ويتوجه خلاف ، كمن وقع في شبكته صيد بعد موته ، ويأتي في دخول دية في وصية [ إن شاء الله تعالى ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					