[ ص: 51 ] وإن أسلم كافر قبل قسمة إرث قريب مسلم  ورثه ،  وعنه    : لا ، صححها جماعة ، كقن عتق قبل قسمة على الأصح . والكفر ملل مختلفة ، فلا يتوارثون مع اختلافها ،  وعنه    : ثلاثة : اليهودية والنصرانية ودين غيرهم ،  وعنه    : كله ملة فيتوارثون ، اختاره  الخلال  ، واختار صاحبه الأولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					