[ ص: 70 ] إذا أقر كل الورثة ، ولو مع عدم أهلية الشهادة ، ولو أنه واحد ، بوارث للميت من حرة أو أمته  نقله الجماعة مشارك أو مسقط فصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه ، ويثبت إرثه مع عدم مانع رق ونحوه فيه وارثه ، وقيل : لا يرث مسقط ، اختاره  أبو إسحاق  ، وذكره الأزجي  عن الأصحاب سوى  القاضي  ، وأنه الصحيح ، فقيل : نصيبه بيد المقر ، وقيل : ببيت المال ( م 1 )  [ ص: 71 ] ويعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ، ولو كانت بنتا صح لإرثها بفرض ورد . وإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من غيره فصدقه نائب إمام  ثبت نسبه . 
وفيه احتمال ذكره الأزجي    ; لأن الإمام ليس له منصب الورثة ، قال : وهو مبني على أنه هل له استيفاء قود لا وارث له ، وإذا لم يثبت أخذ نصف ما بيد المقر ولا يصح إقرار غير وارث لرق ونحوه    . 
     	
		  [ ص: 70 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					