وإن شهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولده أو ولد على فراشه أو أنه أقر به ثبتا وإلا فلا ، فيثبت نسبه من المقرين الوارثين ، وقيل : لا ، جزم به الأزجي وغيره ، فلو كان المقر به أخا ومات المقر عن بني عم ورثوه ، وعلى الأول يرثه الأخ ، وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا فتثبت العمومة ؟ فيه وجهان ( م 2 ) وفي الانتصار خلاف مع كونه أكبر سنا من أبي المقر ، أو معروف النسب ، ولو [ ص: 72 ] مات المقر وخلفه والمنكر فإرثه بينهما ، فلو خلفه فقط ورثه ، وذكر جماعة إقراره له كوصية ، فيأخذ المال في وجه ، وثلثه في آخر ، وقيل : المال لبيت المال وإن صدق بعض الورثة إذا بلغ وعقل ثبت نسبه ، فلو مات وله إرث غير المقر اعتبر تصديقه ، وإلا فلا ، وعنه إن أقر اثنان منهم على أبيهما بدين أو نسب ثبت في حق غيرهم ، إعطاء له حكم شهادة وإقرار ، وفي اعتبار عدالتهما الروايتان وفي الهداية : إن أقر بعضهم [ ص: 73 ] لم يثبت نسبه في المشهور من المذهب وسأله أبو طالب عمن تزوج سرا فأراد سفرا فقال لبعض قرابته : لي في السر امرأة وولد ، ثم سافر فمات ، فأتت امرأته بصبي فقالت [ إنها امرأته و ] إنه ابنه ، ولها شاهدان غير عدلين ، فقال : إن كان من أخبره ثقة لحقه بقافة أو إقرار بعض الورثة مثل ما أقر ابن زمعة ، وإن لم يكن قال لقرابته ولا وصي لم يقبل إلا بعدلين ، ومراده : أقر بعضهم ولم ينكره غيره ، نقله أبو طالب ونقل الأثرم : إن شهد اثنان بأخ ثبت نسبه على من نفاه ، وإن أقر به واحد فإنه أخ للجميع إذا لم يكن من يدفع ذلك ; { لأنه عليه السلام قال في ابن أمة زمعة الولد للفراش } ولم يدفع دعوى [ عبد ] بن زمعة أحد من الورثة ، ومتى لم يثبت نسبه أخذ الفاضل بيد المقر إن فضل شيء ، أو كله إن سقط به ، فإذا أقر أحد ابنيه بأخ فله ثلث ما بيده ، نقله بكر بن محمد ، وإن أقر بأخت فلها خمسه ، وإن أقر ابن ابن بابن أخذ ما بيده ، ولو خلف أخا لأب وأخا لأم فأقر الأخ لأب بأخ لأبوين أخذ ما بيده ، وإن أقر به الأخ لأم فلا شيء له ، وطريق العمل في جميع الباب أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتراعي الموافقة وتعطي المقر سهمه من مسألة الإقرار في الإنكار ، والعكس بالعكس ، فما فضل فللمقر به ، فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه فصاروا ثلاثة ، من اثني عشر ، للمقر [ ص: 74 ] ربع ، وللمنكر ثلث ، وللمتفق عليه [ مثله ] إن جحد الرابع وإلا فكالمقر والبقية للمجحود ، وعند أبي الخطاب : لا يأخذ المتفق عليه من المنكر إذا صدق إلا ربع ما بيده ، وتصح من ثمانية ; للمنكر ثلاثة ، وللمجحود سهم ، وللآخرين سهمان بينهما


