فلو علق عتقه على ملكه عتق بملكه لا بتعليقه ، قال شيخنا فيمن عتق برحم : لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر ، ورجح ابن عقيل : لا عتق بملك ، وعنه : إن ملكه بإرث لم يعتق ، وفي إجباره على عتقه روايتان ، ذكره ابن أبي موسى ( م 3 ) وعنه : لا يعتق حمل حتى [ ص: 82 ] يولد في ملكه حيا ، فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت جده فهل هو موروث عنه أو حر ؟ فيه الروايتان ، واحتج في الفنون بأن ابتداء العقود آكد بتملك الرحم ، وكافر لمسلم بإرث ، وأن أكثر الفقهاء الاستدامة ، ولا يعتق في المنصوص ولده ولو نزل من زنا ، ومثله أبوه من زنا ، ذكره في التبصرة .
[ ص: 81 ]


