[ ص: 84 ] ومن أعتق بعض عبده غير شعر ونحوه  عتق كله ، وإن أعتق من عبد مشترك كله أو نصيبه منه موسر بقيمة حق شريكه  على ما تقدم في زكاة فطر ، نص عليه . 
وفي المغني : مقتضى نصه لا يباع له أصل مال أو كاتبه فأدى إليه أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله ، وفيه رواية في المذهب ،  وعنه    : أو قهرا كإرث ، عتق كله عليه ، للخبر ، ولأن الرق لا يتجزأ ، كنكاح ، فلو قال إمام لأسير : أرققت نصفك  ، لم يصح  [ ص: 85 ] ويضمن حق شريكه وقت عتقه . 
وفي الإرشاد وجه : يوم تقويمه ، ويقبل فيها قول المعتق ، وقيل : يعتق بدفع قيمته ، واختاره شيخنا  ، فلو أعتق شريكه قبلها فوجهان ( م 8 ) وله نصف القيمة ، قاله  أحمد    : لا قيمة النصف ويعتق على الموسر ببعضه بقدره ، في المنصوص ، والمعسر يعتق حقه فقط ، بخلاف القياس ، أو لضرر الغير ،  وعنه    : كله ، ويستسعى العبد في بقيته ، نصره في الانتصار ، واختاره أبو محمد الجوزي  وشيخنا  في كونه قبل أدائها كحر أو معتق بعضه . 
     	
		  [ ص: 85 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					