[ ص: 101 ] باب التدبير وهو تعليق العتق بالموت ، ويصح ممن تصح وصيته من ثلثه ، ونقل  حنبل    : من كله ; لأنه قد وقع فيه عتق ،  وعنه    : في الصحة مطلقا ، نحو : إن مت فأنت حر أو مدبر . ومقيدا ، نحو : إن مت من مرضي هذا أو عامي هذا أو بهذا البلد فأنت حر ، وإن قالا لعبدهما : إن متنا فأنت حر  ، فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا ، ذكره  القاضي  وجماعة ، ولا يعتق بموت أحدهما شيء ، ولا يبيع وارثه حقه . 
وقال  أحمد  واختاره  الشيخ  وغيره : إذا مات أحدهما فنصيبه حر ، فإن أراد أنه حر بعد آخرهما موتا فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت الآخر منهما عليهما ، وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير ، وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان . وصريحه وكنايته كالعتق ، ولفظه صريح ، ويبطل هو وعتق معلق بشرط بموته قبل وجوده ، نحو : إن خدمتني سنة فأنت حر فيموت السيد قبل مضيها ، وإن قال : إن شئت فأنت مدبر ، فشاء حياة سيده فقط  ، صار مدبرا ، كمتى شئت ، وإذا شئت . وقيل : يختص بالمجلس ، وذكره  القاضي  في إذا . وإن قال : أنت حر بعد موتي بشهر ، أو اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر  ، ففي صحته وعتقه روايتان ( م 1 و 2 )  [ ص: 102 ] ويتوجهان في وصية لعبده بمشاع . 
فإن صح وأبرئ من الخدمة  [ ص: 103 ] عتق من حينه ، وقيل : بعد سنة . 
     	
		 [ ص: 101 ] 
				
						
						
