وإن رجع في حامل ففي حملها وجهان ( م 5 ) لا بعد وضعه ، والروايتان إذا لم يأت بصريح التعليق أو صريح الوصية ، قاله في الترغيب وغيره .
وفي التبصرة رواية : لا يرجع في الأمة فقط ، وإن أنكره لم يرجع إن قلنا تعليق ، وإلا فوجهان ( م 6 ) وله بيعه إن لم يرض به ، وعنه : في الدين ، وعنه : ولحاجة ، [ ص: 105 ] اختاره الخرقي وعنه : لا تباع الأمة . وإذا لم يصح أو دبر الحمل ثم باع أمه فكاستثنائه في البيع ، قاله في الترغيب .
وفي الروضة : له بيع العبد في الدين ، وفي بيعها فيه روايتان ، وإن دبر موسر شركا له في عبد لم يسر ، وقيل : يصير مدبرا ، ويضمن قيمته ، وإن أسلم مدبر كافر [ ص: 106 ] بيع عليه إن أبى إزالة ملكه عنه ، كما لو أسلم مكاتبه وعجز ، وقيل : لا يلزمه إن استدام تدبيره ، ويحال بينهما ، وتلزمه نفقته حتى يعتق بموته .
وإذا أسلم عبده القن فحكمه كالقول الأول ، وذكر أبو بكر : تصح كتابته وتكفي ، ووارثه مثله ، وإن أسلمت أم ولده فكالثاني ، وإن أسلم حلت له ، وعنه : لا يلزمه نفقتها ، وعنه : تستسعى في قيمتها ثم تعتق ، ونقل مهنا تعتق بإسلامها . وإن كاتب مدبره أو دبر مكاتبه فأدى عتق وكسبه له . وإن مات ولم يؤد عتق بموته إن حمله الثلث ، وإلا عتق بقدره وباقيه مكاتب بقسطه ، وكل كسبه إذا عتق أو بقدر عتقه لسيده ، وعنه : له ، كلبسه ، ونقل ابن هانئ : [ ص: 107 ] ما لا بد من لبسه ، وكما لو ادعى المدبر أنه كسبه بعد موته وأمكن ، لثبوت يده عليه ، بخلاف ولده ، وكذا إن أولد أمته ثم كاتبها أو كاتبها ثم أولدها ، لكن تعتق بموته مطلقا ، وإن أعتق عبده القن أو كاتبه أو أعتق مكاتبه فما بيده لسيده ، وعنه : له .
[ ص: 104 ]


