[ ص: 108 ] وهي مستحبة مع كسب عبده وأمانته ، وأسقطها في الواضح والموجز والتبصرة ، وعنه : واجبة بطلبه بقيمته ، اختاره أبو بكر ، وقدم في الروضة الإباحة ، وتصح من جائز بيعه ، ولو من بعض عبده حتى المميز .
وفي الموجز ، والتبصرة : ابن عشر أو شركا بلا إذن ، ويملك من كسبه بقدره ، وعنه : يوما ويوما ، ويعتق طفل ومجنون بأداء معلق صريح ، وإلا فوجهان ( م 1 ) وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا مع قبوله ، ذكره في الموجز والتبصرة والترغيب وغيرها وإن لم يقل فإذا أديته فأنت حر .
وفي الترغيب وجه [ ص: 109 ] هو رواية في الموجز والتبصرة : يشترط قوله : وقيل : أو نيته .
[ ص: 108 ]


