[ ص: 108 ] وهي مستحبة  مع كسب عبده وأمانته ، وأسقطها في الواضح والموجز والتبصرة ،  وعنه    : واجبة بطلبه بقيمته ، اختاره أبو بكر  ، وقدم في الروضة الإباحة ، وتصح من جائز بيعه ، ولو من بعض عبده حتى المميز    . 
وفي الموجز ، والتبصرة : ابن عشر أو شركا بلا إذن ، ويملك من كسبه بقدره ،  وعنه    : يوما ويوما ، ويعتق طفل ومجنون بأداء معلق صريح  ، وإلا فوجهان ( م 1 ) وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا مع قبوله ، ذكره في الموجز والتبصرة والترغيب وغيرها وإن لم يقل فإذا أديته فأنت حر . 
وفي الترغيب وجه  [ ص: 109 ] هو رواية في الموجز والتبصرة : يشترط قوله : وقيل : أو نيته . 
     	
		  [ ص: 108 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					