وفي الترغيب في كتابة من نصفه حر كتابة حالة  وجهان ، وتصح على مال قدم ذلك أو أخره ، وخدمة ، فإذا أدى ما كوتب عليه فقبضه هو أو ولي مجنون ولو من مجنون ، قاله في الترغيب ، أو أبرأه منه والأصح : أو بعض ورثته الموسر من حقه لإسقاط كل حقه عتق ، فقيمته لسيده على قاتله  وعنه    : يعتق بملكه وفاء فديته لورثته ، فعلى الأول إن مات عن وفاء انفسخت ، وتركته لسيده ،  وعنه    : لا تنفسخ ، اختاره أبو بكر   [ ص: 110 ]  وأبو الخطاب  ، ففي كونه حالا أم على نجومه فيه روايتان ( م 3 ) . 
     	
		  [ ص: 110 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					