وحكم أم الولد  كالأمة ، نقله الجماعة ، لا في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها  وعنه    : يحد قاذفها ،  وعنه    : إن كان لها ابن ; لأنه إنما أراده ، كذا قال  ابن عمر  ،  وعنه    : يكره بيعها ، فقيل :  [ ص: 132 ] لا تعتق بموته ( م 2 ) وهل هذا الخلاف شبهة ؟ فيه نزاع ، والأقوى شبهة ، قاله شيخنا    : وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن ؟ أما التعزير فواجب . 
وقال  ابن عقيل  في فنونه : يجوز البيع ; لأنه قول علي وغيره ، وإجماع التابعين لا يرفعه وحكاه بعضهم إجماع الصحابة ، وحكى  ابن عبد البر  وأبو حامد الإسفراييني   وأبو الوليد الباجي   وابن بطال  والبغوي  وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز ، وكلما حنث فداها سيدها بقيمتها يوم الفداء أو دونها ، وعنه بالأرش كله ، كقن في رواية أنها إن تكررت بعد الفداء تعلقت بذمتها ، قدمه في الترغيب ، وتعتق بقتلها سيدها ، ولوليه  [ ص: 133 ] القود ، ويلزمها مع اختيار المال والقتل خطأ الأقل من قيمتها أو ديته ،  وعنه    : قيمتها ، اختاره  الخرقي    . 
وفي الروضة : في قتل الخطإ الدية على العاقلة ; لأن عند آخر جزء مات من المقتول عتقت ووجب الضمان . 
     	
		  [ ص: 132 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					